responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 121
وَالثَّامِن الَّذِي قتل مَظْلُوما بِاللَّيْلِ من غير سلَاح
والعاشر الَّذِي قتل بِالنَّهَارِ مَظْلُوما بِغَيْر سلَاح
وَقَالَ بعض الْفُقَهَاء انه يغسل
وَيغسل الشَّهِيد اذا كَانَ فِيهِ خصْلَة من هَذِه الْخِصَال الثَّمَانِية
احدها اذا رفع من المعركة حَيا ثمَّ مَاتَ على ايدي الرِّجَال اَوْ أكل اَوْ شرب اَوْ بَاعَ اَوْ اشْترى اَوْ طلق اَوْ نكح اَوْ بَقِي على مَكَانَهُ يَوْم مَاتَ وَلَو اوصى ثمَّ مَاتَ فانه لَا يغسل
قَالَ وَلَو نسي غسل الْمَيِّت حَتَّى صلوا عَلَيْهِ فانه يغسل وتعاد الصَّلَاة عَلَيْهِ
واذا نسي غسله حَتَّى دفن فان ذكر قبل ان يسوى عَلَيْهِ التُّرَاب فانه يخرج وَيغسل وتعاد عَلَيْهِ الصَّلَاة وان ذكر بَعْدَمَا سوى عَلَيْهِ اللَّبن فانه يتْرك وَلَا يخرج

مسئلة الحنوط
وَأما الحنوط فانه مسنون وَيجوز ذَلِك من كل طيب الا الزَّعْفَرَان

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست