responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 117
مسئلة الْغسْل
وَأما الْغسْل فانه كالغسل من الْجَنَابَة بِعَيْنِه الا فِي خصْلَة وَاحِدَة عِنْد الْفُقَهَاء وَهُوَ ان لَا مضمضة وَلَا استنشاق فِي غسل الْمَيِّت وهما فِي غسل الْجَنَابَة واجبتان
وَعند ابي عبد الله غسل الْمَيِّت يُوَافق الْغسْل من الْجَنَابَة الا فِي ثَلَاث خِصَال
احدها أَن الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق مستويان فِي غسل الْجَنَابَة وَغير مستويين فِي غسل الْمَيِّت
وَالثَّانيَِة ان الْمَيِّت يستنجا حِين يغسل اعلا بدنه
وَالثَّالِثَة ان الْمَيِّت يغسل بِثَلَاثَة مياه ثَلَاث مَرَّات لَان لكل مَاء حكما كَالْحكمِ فِي الْجَنَابَة

عدد مَرَّات غسل الْمَيِّت
وَأما أَقْوَال الْفُقَهَاء فِي عدد مَرَّات غسل الْمَيِّت فَأَرْبَعَة
فَفِي قَول مَالك لَا حد لَهُ وانما يغسل حَتَّى ينقى
وَفِي قَول الشَّافِعِي يغسل ثَلَاثًا والا خمْسا وَنَحْوه
وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه يغسل ثَلَاثًا لَا غير ذَلِك
وَقَول ابي عبد الله يغسل بِثَلَاث مياه وَبِكُل مَاء ثَلَاث مَرَّات
واما الْغسْل الاول فبالماء القراح

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست