responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 116
وان كَانَ فِي الْوَرَثَة قلَّة وَفِي المَال كَثْرَة فَلهُ ان يُوصي الى الثُّلُث
وَالثَّانِي ان يَجْعَل نَصِيبا فِي الْوَصِيَّة لقراباته وَالَّذين لَا يَرِثُونَ مِنْهُ
واما الَّذِي فِي التَّقْوَى فانه على وَجْهَيْن
احدهما فِي التحضيض وَالتَّرْغِيب على طَاعَة الله تَعَالَى وَطلب الْجنَّة
وَالثَّانِي فِي التَّرْهِيب والتخويف عَن مَعْصِيَته وناره وَهَذِه وَصِيَّة الله تَعَالَى فِي عباده وَوَصِيَّة انبيائه وأوليائه الصَّالِحين

مسئلة الْحُضُور
وَأما الْحُضُور فَهُوَ ان يبلغ العَبْد الى النزع وازف الى الْخُرُوج من الدُّنْيَا فَأن على من حَضَره أَن يصنع بِهِ عشرَة اشياء
احدها ان يوجهه الى الْقبْلَة اما على قَفاهُ اَوْ على يَمِينه
وَالثَّانِي ان يمد اعضاءه
وَالثَّالِث ان يغمض عَيْنَيْهِ
وَالرَّابِع ان يقْرَأ عِنْد رَأسه سُورَة يس
وَالْخَامِس ان يحضرهُ بِشَيْء من الطّيب
وَالسَّادِس ان يلقنه لَا اله الا الله
وَالسَّابِع ان يشد ذقنه لِئَلَّا يسترخي
وَالثَّامِن ان يخرج من عِنْده النِّسَاء الْحَائِض وَالنُّفَسَاء وَالْجنب
وَالتَّاسِع ان يضع شَيْئا على بَطْنه لِئَلَّا ينتفخ
والعاشر ان يقْرَأ عِنْده الْقُرْآن الى ان يرفع

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست