responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 107
رَمَضَان فَكَانَ ابي بن كَعْب يُصَلِّي بِالرِّجَالِ وَكَانَ ابْن ابي حثْمَة يُصَلِّي بِالنسَاء ثمَّ رفع جمَاعَة النِّسَاء لما رأى الصّلاح فِي ذَلِك وَعَلِيهِ عَامَّة النَّاس

مطلب صَلَاة الاحرام
وَالرَّابِع صَلَاة الاحرام فَأن الرجل اذا أَرَادَ ان يحرم يغْتَسل ويلبس ثَوْبَيْنِ جديدين أَو غسيلين وَيُصلي رَكْعَتَيْنِ ثمَّ يُلَبِّي وان كَانَ صلى الْفَرِيضَة واحرم على أَثَرهَا أَجْزَأَتَاهُ عَن الرَّكْعَتَيْنِ
مطلب صَلَاة الطّواف
وَالثَّامِن صَلَاة الطّواف فَأن الطَّائِف حول الْبَيْت يُصَلِّي لكل اسبوع رَكْعَتَيْنِ خلف الْمقَام وَهُوَ أفضل وان صلى فِي مَكَان آخر من الْمَسْجِد اجزأه
قَالَ وَلَا يَنْبَغِي ان يجمع بَين الاسابيع ثمَّ يُصَلِّي لكل اسبوع رَكْعَتَيْنِ

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست