responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 101
مطلب خُرُوج النِّسَاء فِي الْعِيدَيْنِ
قَالَ وَفِي خُرُوج النِّسَاء فِي الْعِيدَيْنِ ثَلَاثَة أقاويل
فَعِنْدَ أهل الحَدِيث يخْرجن فيهمَا
وَعند الْفُقَهَاء لَا يخْرجن الا الْعَجُوز وَكَذَلِكَ الى صَلَاة الْعشَاء
وَفِي قَول ابي عبد الله الافضل ان يجلسن فِي الْبَيْت
صَلَاة الاضحى
وَالثَّانِي صَلَاة الاضحى وَحكمهَا فِي الشَّرَائِط والتكبيرات مثل صَلَاة الْفطر وَهِي تفضل على صَلَاة الْفطر بأَرْبعَة أَشْيَاء
احدها بالقربان
وَالثَّانِي بالتكبيرات فِي أَيَّام التَّشْرِيق
وَالثَّالِث بِأَن يعجل بهَا
وَالرَّابِع بِأَن لَا يَأْكُل مِنْهَا حَتَّى يُصَلِّي بهَا

تَكْبِيرَات أَيَّام التَّشْرِيق
وَأما القَوْل فِي تَكْبِيرَات ايام الاضحى فَهِيَ ثَلَاثَة اوجه
1 - احدها فِي الِابْتِدَاء
2 - وَالثَّانِي فِي الِانْتِهَاء
3 - وَالثَّالِث فِيمَن عَلَيْهِ ان يكبر بهَا

اسم الکتاب : النتف في الفتاوى المؤلف : السُّغْدي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست