responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 93
"بكفرهن" قالوا: أيكفرن بالله؟ قال: "يكفرن العشير ويكفرن الإحسان" ومنه "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" لم يكن ذلك على الكفر بالله ولكنه على ما غطى إيمانه بقبيح فعله وقد اختلف أهل العلم في تارك الصلاة فجعله بعضهم مرتد أو يستتاب فإن تاب وإلا قتل منهم الشافعي وبعضهم جعله من فاسقي المسلمين أهل الكبائر منهم أبو حنيفة وأصحابه والنظر الصحيح يؤيده لأن الصلاة فرض موقت كالصيام مفروض في وقت بعينه ثم تارك الصوم الفرض غير جاحد لفرضه عليه ليس بكافر ولا مرتد كان مثله مثل ترك الصلاة حتى يخرج وقتها لا يخرج عن الإسلام ولهذا نأمره أن يصلي ولو كان كافرا لأمرناه بالإسلام إذ لا يؤمر كافر بالصلاة حتى يسلم كيف وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المفطر عمدا في نهار رمضان بالكفارة وفيها الصيام والصوم لا يصح إلا من المسلم وأيضا لما كان الرجل بالإقرار مسلما قبل أن يأتي الصلاة الصيام كذلك يكون كافر بجحوده ذلك لا بتركه إياه بغير جحود منه له ولا يكون كافرا إلا بترك ما كان به مسلما لا يقال قوله عليه الصلاة والسلام: "من لم يحافظ على الصلوات الخمس كان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي صاحب العظام" يدل على كفر تاركه كفر القوم الذين ذكره معهم لأن جهنم دار العذاب يجمع الكافرين والمنافقين والعاصين من المسلمين قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً} .

في الصلاة بغير طهارة
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة فلم يزل يسئل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة فجلد جلدة واحدة فامتلأ عليه قبره نارا فلما ارتفع عنه أفاق قال: علام

اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست