responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 88
في تكبير الطريق إلى المصلى
عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

وما روى أن عليا رضي الله عنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين أو أربعا فمحمول على أنه كان يقدم الأربع لأنها ليست من شكل الجمعة ثم يصلي الركعتين توفيقا بين الأحاديث فإنه صح عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال قدم علينا عبد الله بن مسعود وكان يصلي بعد الجمعة أربعا والواو لا تفيد الترتيب فإن العرب قد تذكر الشيئين فتقدم بالذكر منهما ما كان مؤخرا في الفعل وفي التنزيل يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي وقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وكان من سننه صلى الله عليه وسلم فيمن صلى صلاة من الخمس ثم أراد أن يتطوع بعدها في المسجد الذي صلى فيه أن لا يفعل حتى يتقدم أو يتكلم.

في خطبة العيد
روى عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما صلى قال: "إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يرجع فليرجع".
فيه اعلام بالفرق بين خطبة الجمعة والعيد فإن الأولى موعظة قال تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} فلما كان هو مأمورا بالموعظة كان الجماعة مأمورين بالاستماع إليها والانصات لها ولهذا جعلت الصلاة مضمنة بها لا تجوز إلا بعد تقدمها عليها وخطبة العيد ليست كذلك إنما هي تعليم لوجوب صدقة الفطر ووقت إخراجها وعلى من تجب ولمن تجب وممن تجب وكذا عيد الأضحى تعليم بما يجزي فيها وبوقتها وما أشبه ذلك مما يستغني عنه كثير من الناس إما لعلمهم به أو لعدم الوجوب عليهم فهذا وجه الفرق ألا ترى أن خطب الحج التي هي لتعليم أمر الحج لا اختلاف بين أهل العلم في سعة التخلف عنها وترك الاستماع إليها.

اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست