responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 72
الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب وسئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الظهر والعصر قالت كان يصلي الهجير ثم يصلي بعدها ركعتين ثم يصلي العصر ثم يصلي بعدها ركعتين فقيل لها: إن عمر يضرب رجلا يصلي بعد العصر ركعتين فقالت: لقد صلاهما عمر رضي الله عنه ولكن قومك أهل اليمن طغام فكانوا إذا صلوا الظهر صلوا بعدها إلى العصر وإذا صلوا العصر صلوا بعدها إلى المغرب فقد أحسن فيحتمل أن يكون الأمر عند عائشة رضي الله عنها كما كان عند علي رضي الله عنه وما وقفت على ما كان عند عمر رضي الله عنه من النهي بعد صلاة العصر حتى تغرب والأخذ بما عند عمر رضي الله عنه أولى مما كان عندهما لأنه قد دخل فيه ما كان عندهما وزاد عليه ما لم يكن عندهما والزيادة أولى ويكون النهي المتأخر ناسخا والله أعلم.

في الإشارة في الصلاة
روى أبو بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الصبح فأومى إليهم أن مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم ورواه أنس أيضا كذلك وعن غيرهما من الصحابة أن الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ قيامه قيام المصلي لا أنه دخل بتكبير قال: أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام مقامه ثم ذكر أنه لم يغتسل فقال: "مكانكم" فانصرف إلى منزله فاغتسل ثم خرج حتى قام مقامه ورأسه يقطر ماء ورواه أبو هريرة رضي الله عنه فهذا الاختلاف إنما هو من حكايات الصحابة ونحن نجيب عنهم بما يرفعه ويعود إلى الوفاق فنقول معنى دخل في الصلاة على معنى قرب دخوله فيها كما قال تعالى: {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ} الآية إذا لا مساك بعد انقضاء العدة لا يكون ومثله تسمية ابن إبراهيم ذبيحا لقربه من الذبح والله أعلم.

اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست