responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 63
وعن ابن مسعود الوتر ما بين صلاة العشاء إلى الفجر وروى عنه سئل هل بعد الأذان وتر فقال نعم وبعد الإقامة وفي هذا ما دل على أنه مطلق عنده في الزمان كله وأهل العلم في ذلك على قولين فأبو حنيفة وأصحابه على أنه يقضي مطلقا كسائر الفوائت.
وقال مالك والشافعي إنه يصلى فيما بين صلاة العشاء وصلاة الصبح ولا يصلى بعد ذلك والحق أنه إذا صلى بعد خروج الليل فيما قرب منه وجب أن يصلي فيما بعد منه لأن الصلوات منها لا تقضى بعد خروج وقتها في قرب ولا بعد كالجمعة ومنها ما تقضى بعد ذهاب وقتها في قرب وبعد وهي المكتوبات فينبغي أن يكون الوتر كذلك.

في القنوت
روى عن عبد الله بن مسعود قال: بت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنظر كيف يقنت في وتره فقنت قبل الركوع ثم بعثت أم عبد فقلت لها بيتي مع نسائه فانظري كيف يقنت فأتتني فأخبرتني أنه يقنت قبل الركوع قد كان ابن مسعود على ذلك روى علقمة عنه وروى جماعة من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع.
منهم أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث ركعات لا يسلم فيهن حتى ينصرف يقرأ فيها سورة الأعلى وقل يا أيها الكافرون والاخلاص ويقنت قبل الركوع وبعد الانصراف يقول: "سبحان الملك القدوس" مرتين يرفع صوته ويجهر بالثالثة ومنهم عبد الله بن عباس في حديثه عن مبيته عند خالته ميمونه والقياس يشهد لهذا القول لأن القنوت زائد فيه على غيرها من الصلاة كالتكبير الذي هو زائد في صلاة العيد على غيرها وأنه قبل الركوع وكان علي وابن مسعود يقنتان قبل الركوع ويكبران قبل القنوت ولا يعلم هذا إلا توقيفا وروى طارق قال صليت خلف عمر صلاة الصبح فلما فرغ من القراءة في الثانية كبر ثم قنت ثم كبر

اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست