responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 58
في مس الحصى
روى أبو ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يحرك الحصى فإن الرحمة تواجهه" وروى عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مس الحصى فقال: "واحدة أو دع".
فيه جواز المرة الواحدة عند الحاجة وقدور دإن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة وجاء في حديث آخر: "لأن يمسك أحدكم يديه عن الحصى خير له من أن يكون له مائة ناقة كلها سود الحدق فإن غلب أحدكم الشيطان فمرة واحدة" وينبغي للمصلي أن يسوي الحصى قبل دخوله فيها حتى يستغني بذلك فلا يحتاج إليه في صلاته ولا يشتغل قلبه به وإن فاته حتى دخل في صلاته واحتاج إلى ذلك يمسح مرة حتى ينقطع شغل قلبه فإنه أيسر من تماديه على مغالبة شيطانه.

شعره حتى يسجد بسجوده وكذلك يفعل في ثيابه.
وأما ما روى عن سعيد المقبري أنه رأى أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحل ضفيرة الحسن بن علي المغروزة في قفاه وهو يصلي وقال له لا تغضب لما التفت إليه الحسن مغضبا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ذلك كفل الشيطان" أي مقعده فهو مدفوع لأن أبا رافع مات في زمن علي وكان علي وصيا له على ولده ووفاة المقبري في سنة خمس وعشرين ومائة وبينه وبين وفاة علي خمس وثمانون سنة وموت أبي رافع قبل ذلك بما شاء الله فهذا يدفع أن يكون رآه والله أعلم.

في التنحنح والتسبيح
عن علي بن أبي طالب قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان فكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح.
قد روى هذا الحديث على خلاف هذا قال علي رضي الله عنه كانت لي

اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست