اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين الجزء : 1 صفحة : 50
فيمن ركع أو سجد قبل إمامه
روى محمد بن أبي سفيان عن النبي صلى اله عليه وسلم أنه قال: "لا تبادروني إلى الركوع والسجود فإني قد بدنت وإني مهما اسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت فيه أن المأموم إذا سبقه الإمام بشيء من الركوع أنه يقضيه في حال قيامه خلف الإمام".
ومثل ذلك ما روى عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك" وعن عمر رضي الله عنه: "إذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد فليسجد فإذا رفع الإمام رأسه فليمكث قدر ما رفع" وعن ابن مسعود: "لا تبادروا أئمتكم بالركوع والسجود وإذا رفع أحدكم راسه قبل الإمام فليضع رأسه ثم يمكث بقدر ما رفع قبله" ويلزم المأموم إذا ترك من القيام شيئا أن يؤمر بقضائه على هذا مع أنه لا يؤمر فيما إذا ركع قبل الإمام فأدركه الإمام بالركوع أن يرفع رأسه ليقضي ما فاته من القيام مع الإمام وكذا إذا لم يدركه الإمام فرجع إلى القيام لا يؤمر أن يثبت بعد ركوع الإمام بمقدار ما فاته من القيام وكذا إن رفع رأسه قبل الإمام فرجع ثم رفع الإمام رأسه ومكث في الركوع لا يؤمر بقضاء ما فاته من القيام الذي بعد الركوع ولكن الفرق واضح بين القيام والركوع وإن كان كل منها ركنا ألا ترى من أدرك أمامه في الركوع يكبر ويركع معه وليس عليه قضاء ما شبقه الإمام من القيام ولو فاته الركوع مع الإمام لا يعتد بما بقي من تلك الركعة من السجود والقعود وعليه قضاء الركعة بكمالها فإذا كان
ورفع وانتقال من حال إلى حال فلو كان بينهما جلوس لاحتاج أن يكبر عند قيامه من ذلك كما يكبر عند قيامه من القعدة الأولى وإذا انتفى التكبير انتفى الجلوس هذا مع ما قد شهد له من الآثار التي لروايتها من العدد ما ليس لمن روى ما يخالف ذلك.
اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين الجزء : 1 صفحة : 50