اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين الجزء : 1 صفحة : 317
وجعل له اثنا عشر طلاقا فيهن والمملوك له ثنتين فطلاقه إباهما ست تطليقات ثم ولكن هذا التلعيل ينكسر في الحر يتزوج الأمة لأنه يلزمه على طرده أن يكون طلاقه ثلاثا وليس مذهب عمر وعلي هذا وإنما يأتي هذا قولا رابعا في المسألة سوى قول ابن عباس: أن أيهما كان حرا أكمل الطلاق عكس قول ابن عمر: أن أيهما كان رقيقا نقص الطلاق برقه.
قال الطحاوي: ولقد كلمت أبا جعفر محمد بن العباس في هذا الباب وتقلدت عليه قول عثمان وزيد فيه فقلت له أليس الطلاق قد وجدته يكون من الرجل والعدة تكون من المرأة فمعقول في ذلك أن كل ما يكون من كل واحد منهما مرجوع منه إلى حكمه فقال لي كتاب الله يدفع ما قلت يعني قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ} فأعلمنا الله تعالى أن العدة للرجال لا للنساء وإذا كانت للرجال وكانت على حكم النساء لأنها تكون منهن كان الطلاق الذي يكون منهم في النساء لا على حكمهم فهذه علة صحيحة.
في مقدار مدة الحمل
روي عن أبي ذر أنه قال: لأن أحلف عشرا أن ابن صياد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف يمينا واحدة أنه ليس هو وذلك لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى أم ابن صياد فقال: "سلها كم حملت به؟ " فسألتها فقال: "حملت به اثنى عشر شهرا" فأتيته فأخبرته ثم أرسلني إليها مرة ثانية فقال: "اسألها عن صياحه حين وقع؟ " فأتيتها فسألتها فقالت: صاح صياح الصبي ابن شهرين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني قد خبأت لك خبيئا" فقال: خبأت لي عظم شاة عفراء والدخان فأراد أن يقول: الدخان فلم يستطع فقال: الدخ الدخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اخسأ فلن تسبق القدر" فيه أن الحمل يكون أكثر من تسعة أشهر إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر به أبو ذر عن أم ابن صياد أنها حملت به اثنى عشر شهرا وفقهاء الأمصار
اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين الجزء : 1 صفحة : 317