responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 314
في الحلف بطلاق من يتزوج
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: "لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتقا إلا من بعد ملك" اختلف في تأويله قال ابن شهاب إنما هو أن يذكر

في الطلاق في الإغلاق
روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق ولا عتاق الإغلاق" أحسن ما قيل فيه أن الإغلاق هو الإطباق على الشيء فاحتمل بذلك عندنا أن يكون المراد به الإجبار الذي يغلق على المعتق وعلى المطلق حتى يكون منه العتاق والطلاق عن غير اختيار منه لهما ولا يكون ف يالعتاق مثابا ولا في الطلاق آثما إن أوقعه على صفة البدعة.
فإن قيل فينبغي أن لا يقع طلاق المكره قيل أوقعناه بحديث أحسن منه في الإسناد وأعرف رجالا وأكشف معنى وهو ما روي عن حذيفة أنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمد؟ فقلنا: ما نريد إلا المدينة, فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال: "انصرفا نفي لهم بعهدهم ونسعتين بالله تعالى عليهم" فكان فيه اعتبار اليمين مع الإكراه كما في الطواعية.

الجنة ولم تصلح أما للمسلمين وحقوق الأمومة لا ترجع بعد زوالها فلا تستحق في أموالهم نفقة كما تستحقها سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمومتهن والناشزة إذا عادت غير ناشزة استحقت النفقة بالعصمة والمعنى في منع الناس من تزويج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إبقاؤهن زوجات له في الآخرة يؤيده أن أم أبي الدرداء قالت لأبي الدرداء عند الموت: إنك خطبتني إلى أبوي في الدنيا فأنكحاك وإني أخطبك إلى نفسك في الآخرة قال: فلا تنكحي بعدي فخطبها معاوية فأخبرته بالذي كان, فقال: عليك بالصيام.

اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست