اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين الجزء : 1 صفحة : 306
في كراهة التزوج على فاطمة
عن المسور بن مخرمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن يكحوا إبنتهم علي بن أبي طالب
أبو حنيفة وأصحابه وإنما التفريق بتباين الدار وتباين لا بالسبي لأنهم لو خرجوا إلينا بأمان لكانوا على نكاحهم ولوخرجوا بذمة مراغمين لأهلهم متمسكين بأديانهم كانوا على نكاحهم وإن ملكناهم بوقوع أيدينا عليهم بذلك ولو جاءنا أحدهما كذلك وخلف صاحبه في دار الحرب انقطع النكاح الذي بينهما بذلك فالسبي لهما أو لأحدهما في الحمكم كذلك ولا عدة عليهن إذا سبين دون أزواجهن فوقعت الفرقة بينهن وبين أزواجهن وإنما على مالكيهن استبراؤهن على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في السبايا من قوله: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض".
وفيهن ذوات الأزواج وغيرهن وتلقته العلماء بالقبول اتفاقا وما روى في حديث أبي سعيد هذا من رواية أبي علقمة الهاشمي عنه أنه قال مكان فاستحللناهن أي هن لكم حلال إذا مضت عددهن يحتمل أن يكون من قول بعض رواته فكان ما أجمع عليه العلماء أولى من ذلك.
في نكاح العبد بغير إذن سيده
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر" سمي عاهرا بالتزويج لأنه سبب لدخول الذي به يصير زانيا وإن كان لا يحد للشبهة ولهذا تجب العدة ويثبت النسب وهذا كما روى أنه سمى الأشياء التي يوصل بها إلى الزنا بالزنا فقال العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني وفي بعض الآثار ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه ونحوه ما روي أيما امرأة استعطرت ومرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية والله أعلم.
اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين الجزء : 1 صفحة : 306