اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين الجزء : 1 صفحة : 277
ومنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "المولود مرتهن بعقيقته" وهذا يدل على وجوب الذبح عنه وروى عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد ما جاءته النبوة" ففيه ما دل على تأكد وجوبها وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: "لا أحب العقوق", وكأنه كره الاسم ثم قال: "من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه عن الغلام شاتين مكافئتين وعن الجارية شاة" قال زيد ابن أسلم المكافئتان المشابهتان تذبحان جميعا فهذا يدل على الندب لقوله: "من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل" فعلم أن الوجوب انتسخ بما كان طارئا عليه وناسخا لما كان في الجاهلية وقرر في الإسلام أيضا.
كتاب الأشربة في الخمر وتخليلها
...
كتاب الأشربة
فيه ثلاثة أحاديث في الخمر وتخليلها
روى عن أنس قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حجره يتيم وكان عنده خمر حين حرمت الخمر فقال: يا رسول الله نصنعها خلا, قال: "لا" قال: فصبه في الوادي حتى سال وخرج الآثار بذلك.
من عنده عصير فصار خمرا ليس له أن يعالجها ليجعلها خلا عند مالك والشافعي احتجا بهذا الأثر غير أن مالكا رخص في دردى الخمر أن يعالج حتى يصير خلا ويلزمه العلاج في لخمر إذ لا فرق ظاهرا ومما يحتج به من كره التخليل ما روي عن عثمان بن أبي العاص أن تاجرا اشترى خمرا فأمره أن يصبه في دجلة فقالوا له ألا تأمره أن يجعله خلا فنهاه عن ذلك.
وقد يحتمل أن النهي لمكان أن ذلك الخمر لم يكن من عصير يملكه لأن شراء الخمر فاسد فلم يملك أصل الخمر وعن عمر لا تأكل من خمر أفسدت حتى يكون الله عز وجل قد أفسدها فعند ذلك ييب الخل ولا باس على من ابتاع خلا من كافر ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها بعد أن صارت خمرا
اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين الجزء : 1 صفحة : 277