اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين الجزء : 1 صفحة : 265
ذلك أو يقولون ذلك وهذا بخلاف ما يقوله أبو حنيفة وأصحابه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: "وأمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة" قال الرجل: إن لم أجد إلا منيحة أنثى أضحي بها قال: "لا ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتأخذ من شاربك وتحلق عانتك فإن ذلك تمام أضحيتك" فيه التحضيض على يوم الأضحى والأمر بالقص والحلق وغيره وفيه أنه لم يكن المأمور به مطلقا له قبل التضحية فوافق حديث أم سلمة وحققه.
في ما يجوز تضحيته
عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ضح أنت به" العتود صغير ولد المعز وبالإجماع لا يضحى بمثله فتكون رخصة مختصة بعقبة كما خص أبو بردة بن نيار بتضحية جذع المعز على أن لا يجزى عن أحد بعده وروى حديث عقبة على خلافه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذاع الضان ويحتمل أن يكون اراد ما كانت الجماعة ضحت به مما قسم عليهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اختص هو بما رخص له فيه من تضحية العتود وهو فاسد الإسناد لا يتصل بعقبة والحديث الصحيح حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا مكانها جذعة من الضان" ففيه إباحة التضحية بالجذعة عند عدم المسنة وروى عن أم بلال الأسلمية عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يجوز الجذع من الضان ضحية لمن كانت له غنم" فكان في ذلك إباحة الضحية بالجذعة مطلقا والحق أن الرخصة مختصة بعقبة كما رخص لأبي بردة.
كتاب الذبائح والصيد مدخل
...
كتاب الذبائح والصيد
روي عن أناس من الصحابة أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أعاريب يأتونا بلحمان مشروحة والجبن والسمن ما ندري ما كنه
اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين الجزء : 1 صفحة : 265