responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 246
لا يقال فيه ختر بالأمان وإنه منهى عنه على ما روى السدى عن رفاعة قال: دخلت على المختار فإذا وسادتان مطروحتان فقال: يا جارية هلمي لفلان وسادة فقلت: ما بال هاتين؟ فقال: قام عن أحداهما جبريل وعن الأخرى ميكائيل فما منعني أن أقتله إلا حديث عمرو بن الحمق قلت: وما حدثك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أمنه رجل على نفسه فقتله فأنا منه برئ وإن كان المقتول كافرا".
وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أمنه رجل على نفسه فقتله أعطى لواء غدر يوم القيامة" لأنا نقول معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "من آمن رجلا [1] على نفسه" إنما هو فيمن هو آمن أما بالإسلام وأما بدمه وأما بأمان بإعطاء المسلمين إياه ذلك حتى صار به آمنا على نفسه وصار دمه حراما وكان ما كان من ائتمان كعب محمد بن مسلمة على نفسه كلا ائتمان وأنه كان بعده في حل دمه كما كان قبله.

[1] كذا.
في كتابه صلى الله عليه وسلم لأهل أيلة ببحرهم
روى عن أبي حميد قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام تبوك حتى إذا جئنا وادي القرى جاء ملك أيلة فأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء فكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم ببحرهم يحتمل أن يكون المراد ببحر إيلة هو السعة التي يدخل فيها عن الماء وما سواه كذلك يقول أهل اللغة: في البحر سميت بحرا لسعتها وانبساطها ومنه استبحر فلان في العلم إذا اتسع فيه واستبحر المكان إذا دخل فيه الماء وانبسط عليه وبحرت الناقة إذا اشققت أذنها طولا ومنه البحيرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم في فرس أبي طلحة: "إنه بحر وإنا وجدناه بحرا".
وكان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما روى عن عروة
اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست