اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين الجزء : 1 صفحة : 22
وروى عن عمر وكانت له امرأة تكره الجماع فكان إذا أرادها اعتلت بالحيض فوقع عليها ظانا كذبها فإذا هي حائض فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يتصدق بخمسين دينارا ثم الصدقة التي أمر بها قيل أنها قربة إلى الله تعالى كالصدقة عند كسوف الشمس ويحتمل أنها كفارة والقربة أولى لأن الكفارات المأمور بها قد خلط فيها الصوم بغيره كجزاء الصيد وفدية الأذى أو جعل بدلا منها ككفارة اليمين والظهار والقتل والفطر في رمضان عامدا وهذه ليست كذلك.
في ترك الجمعة
روى عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك الجمعة في غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار" فيه أن من تركها بعذر لا شيء عليه وأنها صدقة لا كفارة لأنها تجب بفعل ما يوجبها بعذر وبغير عذر لأن الفرق بينهما في الإثم لا في الكفارات قلت فعلى هذا يلزم أن تكون الصدقة في باب الحيض كفارة لأن عمر أمر بها مع كونه معذورا فافهم.
في وجوب غسل المرأة إذا احتلمت
روى أن حبرا من أحبار اليهود قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك عن الولد قال: "ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلى منى الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنث بإذن الله" فقال اليهودي صدقت وأنت نبي ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد سألني عن الذي سألني عنه ومالي علم بشيء منه حتى أتاني الله عز وجل به" وروى أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على المرأة ترى زوجها في المنام يقع عليها غسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم إذا رأت بللا" فقالت: وتفعل ذلك المرأة فقال: "ترب [1] جبينك وأنى يكون شبه الخؤولة إلا من ذلك أي النطفتين سبقت إلى الرحم غلبت إلى الشبه" لا تعارض بين [1] ن – تربت.
اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين الجزء : 1 صفحة : 22