responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 210
إخوانكم لقوا العدو وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذ الراية بعده سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عز وجل عليه", ثم أمهل آل جعفر لم يأتهم ثم أتاهم فقال: "لا تبكوا على أخي بعد اليوم ادع لي بني أخي" فجئ بنا كأننا أفراخ فقال: "ادعوا لي الحلاق" فجئ بالحلاق فحلق رؤسنا ثم قال: "أما محمد فشبه عمى أبي طالب وأما عون [1] فشبه خلقى وخلقى" ثم قال: "اللهم أخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه" ثلاث مرات فجاءت أمنا فذكرت يتمنا فقال: "العيلة تخافين عليهم فأنا وليهم في الدنيا والأخرى" ففيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل بعض الأمراء واليا بعد قتل غيره فدل على جواز تعليق الإمارة بخطر فيجوز تعليق الوكالة أيضا لأنه مثله كما بقوله أو حنيفة وأصحابه خلافا لبعض وفيه جواز الأمارة بغير تولية إذا احتيج إليها كما كان من خالد فإنه لما وجد من نفسه قوة القيام على مصالجهم والذب عنهم وجب عليه ذلك ووجب على الناس الطاعة له وكذلك فعل علي رضي الله عنه لما حصر عثمان في صلاة العيد صلاها وخطب لما خاف أن لا يكون للناس يومئذ صلاة عبد ولذلك قال محمد إذا شغل السلطان عن إقامة الجمعة ولم يحضر أحد من قبله نائبا أن من قدر على القيام بها قام بها وعلى الناس اتباعه فيها كما لو أمره السلطان الذي إليه القيام خلا فالأبى حنيفة وابي يوسف رضي الله عنهما والمختار ما قال لا ما قالا ومما يدل عليه حديث أنس قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ الراية جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب ثم أخذها خالد بن الوليد من غير أمرة ففتح الله عليه وإن عينيه لتذرفان قال: وما يسرني أنهم عندنا". أو قال: "ما يسرهم أنهم عندنا" شك الراوي

[1] في مسند أحمد "1/204" "وأما عبد الله".
في تخريب العامر
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني
اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست