responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 17
أرحم بي فتوضأت ثم صليت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحسنت ما أحب أنك تركت شيئا صنعت لو كنت في القوم لصنعت كما صنعت". ذهب بعض إلى جواز استعمال الوضوء مكان التيمم للجنب بل هو أولى له منهم أحمد بن صالح وهو فاسد لأن الله تعالى جعل التيمم بدلا من الغسل كما جعله بدلا من الوضوء فلا يجزئ في ذلك الوضوء ويحتمل أن قضية عمرو كانت قبل نزول آية التيمم حين كان الفرض على عادم الماء الصلاة بلا طهارة دل عليه عدم انكاره صلى الله عليه وسلم على أسيد بن حضير ومن معه لما صلوا بغير وضوء في مسيرهم طالبين لقلادة عائشة في منزل نزلوه فحضرت الصلاة وليس لهم ماء وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت آية التيمم.

سور الدواب والسباع
روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال: "إذا بلغ الماء قلتين فليس يحمل الخبث" وفي رواية "وما ينوبه من السباع والدواب فيه ما يدل على أن ما دون القلتين يحمله ولا يعارضه ما روى عنه صلى الله عليه وسلم لها ما في بطونها وما بقي فهو لنا طهور جوابا لمن قال: يا رسول الله تردها يعني الحياض التي بين مكة والمدينة السباع والكلاب والحمير لأن مداره على عبد الرحمن بن زيد وحديثه عند أهل الحديث في نهاية الضعف يؤيد ما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "طهور

اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست