responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 155
قال القاضي: والأوجه أن يقول لو كان بقاء المعتكف على اعتكافه في الليل وليس بصائم فيه دليلا على جواز الاعتكاف بغير صوم لكان خروج المعتكف عن المسجد الذي هو موضع الاعتكاف إلى حاجة الإنسان وبقاؤه على اعتكافه في الطرقات والمنازل حتى يعود إلى المسجد دليلا على جواز الاعتكاف في غير المساجد ولكن ليس فليس انتهى بمعناه ولأن اللبث في الأماكن لا يوجد قربة إلا بتحرم من اللبث كعرفة والمزدلفة ومنى ولهذا لا يكون قربة في غير الحج لعدم التحرم فكذلك اللبث في المسجد إذا كان في حرمة بأن اللابث فيه عن اللابث فيما سواه من البيوت وليس لنا حرمة إلا حرمة الصيام فلا يكون اعتكافا إلا بصيام وما روى عن يعلى بن أمية أنه كان يجلس في المسجد ساعة ويعد ذلك اعتكافا لا يصح عنه لأن عطاء يرويه عنه وليس له سماع منه ولئن صح فإنه سمى نفسه معتكفا بالقعود والاقبال على الذكر فيه على معناه اللغوي قال تعالى: {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} لم يكن على الاعتكاف المختلف فيه بل على تساوي الجلوس فيه وأنه ليس بعضهم أولى به من بعض.

كتاب ليلة القدر
روى عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تحروها لعشر يبقين من شهر رمضان" فيه ذكر الباقي من الشهر في طلب ليلة القدر في ليلة من ليالي الشهر المطلوبة فيه وكان قوم من أهل العلم لا يؤرخون بالباقي من الشهر وإن كان قد مضى أكثره لأنهم لا يعلمون مقدار الباقي منه ويحتجون بما روى أن ابن عمر سمع رجلا يقول اليوم نصف الشهر أو الليلة نصف الشهر فقال ويحك وما يدريك قال الرجل اليوم خمسة عشرا والليلة خمس عشرة فقال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشهر هكذا وهكذا" وقبض في الثالثة واحدا كأنه يعقد تسعة وهو من عند عبد الله بن عمر استخراج حسن من حديث عائشة الذي بدأنا بذكره لأنه قد يحتمل أن

اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست