responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 145
في ستة من شوال
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي أيوب الأنصاري أنه قال: "من صام رمضان وأتبعه بستة من شوال فكأنما صام السنة" وعن ثوبان مولى رسول الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "جعل الله الحسنة بعشر" فشهر بعشرة أشهر وستة أيام بعد الفطر تمام السنة ولا يقال فيه تسوية بين صوم رمضان وغيره ولا خلاف في فضله على غيره لأن الله تعالى كما كفى عن صائم رمضان ما يكون منه في بقية عشرة أشهر من سنته على ما روى: "من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" وروى: "من قام رمضان" الحديث وروى: "من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا" الحديث لصيامه الفرض وقيامه المسنون كذلك تفضل بصوم ستة أيام من شوال فيكون الحسنة بعشر أمثالها فيكون ذلك مع ما جاد به لصائم رمضان كفارة للسنة كلها.

في عاشوراء
روى عن قيس بن سعد أنه قال: كنا نعطي صدقة الفطر قبل أن تنزل

وإن لم يأذن لها الزوج يؤيده حديث أبي هريرة مرفوعا لا تصوم امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه وقوله: "إذا استيقظت فصل" لا حجة فيه لمن يقول بجواز الصلاة المكتوبة عند الطلوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام وأصحابه حتى طلعت الشمس لم يصل الصبح عند ذلك حتى خرج وقتها إلى انتشار الشمس وبياضها فمعنى قوله: "فصل" أي كما يجب أن يصلى في الأوقات التي يصلى فيها ألا ترى أنه لم يطلق له أن يصلي كما يستيقظ من غير وضوء ولا ستر عورة وإنما أطلق له أن يصلي كما ينبغي أن يصلي متلبسا بشرائطها وآدابها محترزا عن مكروهاتها ومنقصاتها وإنما خاطب صلى الله عليه وسلم صفوان بذلك لعلمه صلى الله عليه وسلم بمعرفته ما ينبغي إذ هو كان صحابيا فقيها وعساه قد كان معه في سفره ليلة التعريس فاكتفى به عن اعادته.

اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست