responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 132
اخذ عقالا وإذا أخذ به ثمنا قيل أخذا نقد أو أنشد.
أتانا أبو الخطاب يضرب طبله ... فرد ولم يأخذ عقالا ولا نقدا
ثم الأولى بهذا الحديث العناق وفي ذلك باب من الفقه يجب الوقوف عليه وذلك أن السوائم إذا كانت لا مسنة فيها فطائفة تقول فيها واحد منها وطائفة تقوله فيها مسنة كما لو كانت مسان كلها وطائفة تقول لا شيء فيها والأقوال كلها عن أبي حنيفة رجع من بعضها إلى بعض رواها عنه أبو يوسف واختار القول الأول وهو الأولى لموافقة قول أبي بكر غليها: "لو منفوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها" فدل أنهم كانوا يؤدون العناق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة وذلك لا يكون إر فيما لا مسنة فيها وفي ثبوت ذلك ثبوت ما قاله واختاره وقال زفر بقوله الثاني ومحمد بالأخير.

في لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق
روى أن أب بكر لما استهلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين فكتب له هذه فرضية الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله تعالى بها رسوله فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه.
في كتابه ذلك لا يجمع بني مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشبة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وخرجه من طرق.
تنازع أهل العلم في المراد بهذا الحديث تنازعا شديدا.
حكى المزني عن الشافعي أن الشريكين اللذين لم يقسما الماشية خليطان وقد يكونان خليطين بتخالط ماشيتهما من غير شركة لكن لا يكونان خليطين حتى يريحا ويسرحا ويحلبا ويسقيا معا ويكون فحولهما مختلطة فإذا كانا

اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست