responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 105
في التكفين
عن خباب بن الأرت هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله عز وجل فوجب أجرنا على الله فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا وكان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة فكنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدأ رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من الأذخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهد بها".
وعن ابن عباس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وقال: "ادفنوهم بدمائهم" فيه أن الكفن مقدم على الديون والوصايا والميراث وهو قول أهل العلم جميعا حاشا سعيد بن المسيب فإنه قال في أحد قوليه: أن الكفن من الثلث وهو محجوج بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفن الموتى في ثيابهم التي هي جميع أموالهم التي تركوها من غير سؤال عن دينهم ووصيتهم وورثتهم.

في الصلاة على المنافق
روى ابن عمر وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن ابي ابن سلول وفيما روى عن جابر ما دل أنه لم يصل عليه وهو الأشبه بأفعاله لأنه كان لا يصلي على مديون لا وفاء له به ولا على من غل زجرا له فالمنافق بذلك كان أحرى لما أخبر الله تعالى به من كفرهم روى أن عمر بن الخطاب قال لما أتى ليصلى عليه: أتصلي عليه وقد نهاك الله عن الصلاة على المنافقين؟ وهو أصح مما روى عنه أنه قال: أتصلي عليه وقد نهاك الله عن الصلاة عليه؟ لأنه محال أن يصلي على ما نهاه عن الصلاة عليه والله أعلم.

اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست