responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 103
انتظاره ابنه حتى يقضي حاجته منه مفسدة صلاته ولا مخرجا له عنها فدل أن مثل هذا لحاجة دعت أو لضرورة حلت غير مفسد ولا مكروه من المصلي وكيف يفسدها وهو أخف من قتل الحية والعقرب في الصلاة وقد أطلق ذلك للمصلي فمثل ذلك من انتظر غيره ليدخل فيها وليدرك من فضلها ما قد طلبه من إتيانها والحق أن عند أبي حنيفة يكره هذا الفعل ولا يفسد لأن غيره ممن سبقه إليها أولى بأن يفعل معه ما يتبع فيه إمامه ممن قصر من إتيانها وأبطأ فيه وهو مذهب مالك ومعنى قول الشافعي واستعمال ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وجهه على ما لا زيادة فيه من المتنحنح له تضر من خلفه في صلاته التي قد سبق إليها وتحرم بها ونقول لا بأس بفعل ذلك إذا كان لا ضرر فيه على المصلين معه ولا يكون بفعله يسمى متشاغلا بخلاف صلاته ويكون في إصلاحه إصلاح صلاة غيره كما يكون في إصلاحه إياها لنفسه من التقدم من صف إلى صف ليسد الخلل الذي فيه روى عن خيثمة بن عبد الرحمن أنه قال صليت إلى جنب ابن عمر فرأى في الصف خللا فجعل يغمزني أن أتقدم ويمنعني من التقدم الضن بمكاني إذا جلس أن أبعد منه فلما رأى ذلك تقدم هو فإذا كان هذا مباحا للمصلي في أمر نفسه كان مباحا منه لغيره مما يكون في فعله إصلاح لصلاته.

في البداءة بالعشاء قبل العشاء
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء" هذا مخصوص بالصائم دون من سواه روى ابن شهاب عن أنس سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم". دل هذا على أن المقصود من المخاطبين الصوام وقال الشافعي رحمه الله: هذا ترخيص عام في التخلف عن الجماعة لكل ذي حاجة كالحاقن يحتاج إلي

اسم الکتاب : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار المؤلف : المَلَطي، جمال الدين    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست