responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب المؤلف : الخزرجي المنبجي    الجزء : 1  صفحة : 78
(يؤتدم) بهَا كصنيع أهل الْكتاب، وَأَن الْمحرم لَيْسَ إِلَّا السكر مِنْهَا كَمَا هُوَ مُعْتَقد أهل الْكتاب، وَلِهَذَا قَالَ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " حرمت الْخمر لعينها "، وَيحْتَمل أَن يكون المُرَاد " لَا تخللوها ".
فَإِن كَانَ المُرَاد الْمَعْنى الأول فَلَا دلَالَة فِيهِ على حُرْمَة التَّخْلِيل /.
وَإِن كَانَ المُرَاد الْمَعْنى الثَّانِي وَجب أَن يحرم نقلهَا من الظل إِلَى الشَّمْس وَبِالْعَكْسِ، لِأَنَّهُ تَخْلِيل، فَإِن اتفقنا على جَوَازه جَازَ غَيره، وَتعين أَن يكون المُرَاد هُوَ الْمَعْنى الأول.
وَأما حَدِيث أبي طَلْحَة فَمَحْمُول على أَنه كَانَ فِي ابْتِدَاء التَّحْرِيم حِين كَانَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يُبَالغ فِي أَمر الْخمر زجرا لَهُم، وقلعا عَن الْعَادة المألوفة، وخمور الْأَيْتَام يَوْمئِذٍ كَانَت جَائِزَة الإراقة، وَلَيْسَت بأموال فِي حق الْمُسلمين، وكافل الْيَتِيم إِنَّمَا يجب عَلَيْهِ حفظ مَا كَانَ مَالا، لَا حفظ مَا لَيْسَ بِمَال، ثمَّ وَإِن كَانَ فِيهِ مفْسدَة لَكِنَّهَا خَاصَّة، فَيجوز ارتكابها لمصْلحَة عَامَّة، كَمَا إِذا تترس الْكفَّار بصبيان الْمُسلمين وذراريهم فَإنَّا لَا نكف بِسَبَب ذَلِك عَن قِتَالهمْ.
(بَاب وَإِذا تخللت (الْخمر) طهرت)

مُسلم: عَن جَابر رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] سَأَلَ أَهله الْأدم، فَقَالُوا: مَا عندنَا إِلَّا (خل) ، فَدَعَا بِهِ فَجعل يَأْكُل (بِهِ) وَيَقُول: " نعم (الْأدم) الْخلّ ".

اسم الکتاب : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب المؤلف : الخزرجي المنبجي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست