responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكسب المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 118
وَزَاد فِيهِ وَكَذَلِكَ عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ بعده بنى الْمَسْجِد بِمَالِه وَزَاد فِيهِ وَبَالغ فِي تزيينه فَدلَّ أَن ذَلِك لَا بَأْس بِهِ وَإِن تَأْوِيل مَا رُوِيَ بِخِلَاف هَذَا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ فِي آخر الحَدِيث وَقُلُوبهمْ خاوية من الْإِيمَان أَي يزينون الْمَسَاجِد وَلَا يداومون على إِقَامَة الصَّلَاة فِيهَا بِالْجَمَاعَة أَو المُرَاد التزيين بِمَا لَيْسَ بِطيب من الْأَمْوَال أَو على قصد الرِّيَاء والسمعة فعلى ذَلِك يحمل ليَكُون جمعا بَين الْآثَار وهذ كُله إِذا فعل الْمَرْء هَذَا بِمَال نَفسه مِمَّا اكْتَسبهُ من حلَّة فَأَما إِذا فعله بِمَال الْمَسْجِد فَهُوَ آثم فِي ذَلِك وَإِنَّمَا يفعل بِمَال الْمَسْجِد مَا يكون فِيهِ إحكام الْبناء فَأَما التزين فَلَيْسَ من إحكام الْبناء فِي شَيْء حَتَّى قَالَ مَشَايِخنَا رَحِمهم الله للمتولي أَن يجصص الْحَائِط بِمَال الْمَسْجِد وَلَيْسَ لَهُ أَن ينقش الجص بِمَال الْمَسْجِد وَلَو فعله كَانَ ضَامِنا لِأَن فِي التجصيص إحكام الْبناء وَفِي النقش بعد التجصيص توهين الْبناء لَا إحكامه فَيضمن الْمُتَوَلِي مَا ينْفق على ذَلِك من مَال الْمَسْجِد
قَالَ أَلا ترى الرجل قد يَبْنِي لنَفسِهِ دَارا وينقش سقفها بِمَاء الذَّهَب فالا يكون آثِما فِي ذَلِك يُرِيد بِهِ أَنه فِيمَا ينْفق على دَاره للتزيين يقْصد بِهِ مَنْفَعَة نَفسه خَاصَّة وَفِيمَا ينْفق على الْمَسْجِد للتزيين منفعَته وَمَنْفَعَة غَيره فَإِذا جَازَ لَهُ أَن يصرف مَاله إِلَى مَنْفَعَة نَفسه بِهَذَا الطَّرِيق فلإن يجوز صرفه إِلَى منفعَته وَمَنْفَعَة غَيره كَانَ أولى وَقد أمرنَا فِي الْمَسَاجِد بالتعظيم وَلَا شكّ أَن معنى التَّعْظِيم يزْدَاد بالتزيين فِي قُلُوب بعض النَّاس من الْعَوام فَيمكن أَن يُقَال بِهَذَا الطَّرِيق يُؤجر على مَا فعله وَفِي الحَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ يُثَاب الْمُؤمن على إِنْفَاق مَاله فِي كل شئ إِلَّا فِي الْبُنيان زَاد فِي بعض الرِّوَايَات مَا خلا الْمَسَاجِد فَإِن ثبتَتْ هَذِه الزِّيَادَة فَهُوَ دَلِيل

اسم الکتاب : الكسب المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست