اسم الکتاب : الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة المؤلف : الغزنوي، سراج الدين الجزء : 1 صفحة : 189
كتاب العتاق
مسألة: إذا ملك الإنسان أخاه بالشراء أو الهبة وغيرهما عتق عليه عند أبي حنيفة رضي الله عنه وكذا كل ذي رحم محرم وإن لم يكن من الولادة وعند الشافعي رحمه الله لا يعتق عليه.
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله تعالى: {وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} 1 وفي الاسترقاق قطع الرحم وقوله صلى الله عليه وسلم: "من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه" وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله وجدت أخي يباع في السوق فاشتريته لأعتقه قال صلى الله عليه وسلم: "قد أعتقه الله عليك" وقد روى هذا عن عمر وابن مسعود وعطاء بن أبي رباح وهو قول الحسن وجابر والشعبي والزهري رضي الله عنهم.
حجة الشافعي رحمه الله: قوله تعالى: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [2] وإذا اشترى أخاه فهو من كسبه فيكون ملكا له.
الجواب عنه: أن المراد بالآية الكريمة أن للنفس ثواب ما كسبت من الأعمال الصالحة وعليها إثم ما اكتسبت من الأعمال السيئة ولو كان عاما في المعنى الذي ذكره فهو قد خص عنه البعض فإنه لو اشترى أباه أو أمه أو ابنه أو بنته يعتق عليه بالإجماع ولا يصير ملكا له فيخص الأخ بالحديث الذي روينا.
مسألة: إذا قال: الإنسان لغلام لا يولد مثله لمثله هذا ابني عتق عليه عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال: الشافعي رحمه الله لا يعتق عليه وهو قول صاحبيه.
1سورة محمد: الآية 22. [2] سورة البقرة" الآية 286.
اسم الکتاب : الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة المؤلف : الغزنوي، سراج الدين الجزء : 1 صفحة : 189