اسم الکتاب : الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة المؤلف : الغزنوي، سراج الدين الجزء : 1 صفحة : 177
عنه وقال الشافعي رحمه الله ليس هي واجبة بل هي سنة مؤكدة.
حجة أبي حنيفة رضي الله عنه: قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [1] قيل المراد بالصلاة العيد وبالنحر الأضحية فقد أمر بهما وهو للوجوب وقوله صلى الله عليه وسلم: "ضحوا فإنها سنة أبيكم" أمر ومقتضاه الوجوب وتسميته سنة في شريعة إبراهيم عليه السلام أما في شريعتنا فواجبة لقوله صلى الله عليه وسلم: "على أهل كل بيت كل عام أضحية" وكلمة على الإيجاب وقوله صلى الله عليه وسلم: "من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا" ومثل هذا الوعيد لا يكون إلا بترك الواجب.
حجة الشافعي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث كتبن علي ولم تكتب عليكم الضحى والأضحى والوتر" فدل على عدم الوجوب.
الجواب عنه: أن التمسك بالكتاب والسنن المستفيضة أولى على أن المراد بقوله لم تكتب عليكم نفي الفريضة أي لم تفرض عليكم ولا يلزم من نفي الفريضة نفي الوجوب للفرق بينهما. [1] سورة الكوثر: الآية2
اسم الکتاب : الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة المؤلف : الغزنوي، سراج الدين الجزء : 1 صفحة : 177