responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السير الصغير - ت خدوري المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 208
بَاب العَبْد وَالْمكَاتب وَالْإِمَاء يرتدون عَن الْإِسْلَام

313 - قلت أَرَأَيْت العَبْد يرْتَد عَن الْإِسْلَام كَيفَ الحكم فِيهِ قَالَ يعرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام فَإِن أسلم وَإِلَّا قتل وَكَذَلِكَ الْمُدبر وَالْمكَاتب وَالْعَبْد الَّذِي أعتق بعضه وَهُوَ يسْعَى فِي بَعْضهَا
314 - قلت وَهَؤُلَاء بِمَنْزِلَة الرجل الْحر الْمُسلم قَالَ نعم
315 - قلت وَالْأمة وَأم الْوَلَد والمدبرة وَالْمُكَاتبَة وَالْأمة الَّتِي قد أعتق بَعْضهَا وَهِي تسْعَى فِي بعض قيمتهَا إِذا ارْتَدَّت وَاحِدَة من هَؤُلَاءِ كَيفَ يحكم فِيهَا قَالَ يعرض عَلَيْهَا الْإِسْلَام فَإِن اسلمت قبل مِنْهَا وَإِن أَبَت حبست حَتَّى تسلم وَلَا تقتل وَاحِدَة مِنْهُنَّ قلت فَإِن كَانَت خَادِمًا وَأَهْلهَا محتاجون الى خدمتها هَل تحبس قَالَ لَا إِذا كَانَت بِهَذِهِ الْمنزلَة عرض عَلَيْهَا الْإِسْلَام فَإِن أسلمت وَإِلَّا دفعت الى أَهلهَا وأمرتهم أَن يجبروها على الْإِسْلَام
316 - قلت أَرَأَيْت العَبْد وَالْأمة وَأم الْوَلَد وَالْمُدبر إِذا اكْتسب أحد فِي ارتداده مَالا لمن يكون ذَلِك المَال قَالَ يكون ذَلِك المَال الَّذِي اكْتَسبهُ لمَوْلَاهُ قلت وَكَذَلِكَ لَو قتل العَبْد وَالْمُدبر فِي ردته كَانَ مَا اكْتسب من مَال فِي ردته لمَوْلَاهُ قَالَ نعم
317 - قلت وَكَذَلِكَ الْمكَاتب إِذا اكْتسب فِي حَال ردته مَالا ثمَّ قتل على ردته مَا حَال مَا اكْتسب الْمكَاتب قَالَ أما مَا كَانَ من كَسبه حَتَّى يبلغ أَدَاء مُكَاتبَته فَهُوَ لمَوْلَاهُ كُله وَإِن كَانَ

اسم الکتاب : السير الصغير - ت خدوري المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست