مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
السير الصغير - ت خدوري
المؤلف :
الشيباني، محمد بن الحسن
الجزء :
1
صفحة :
199
قَالَ فأمهات أَوْلَاده ومدبروه على حَالهم وَمَاله يَأْخُذ ذَلِك كُله ورقيقه وَدينه عَلَيْهِ كَمَا كَانَ الى أَجله
289 - قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام ثمَّ بَاعَ فِي ردته وَاشْترى أَو وهب هبة أَو أعتق عبدا لَهُ أَو دبره أَو كَاتب أمة فَوَطِئَهَا فعلقت مِنْهُ فَادّعى الْوَلَد أَو كَاتب عبدا لَهُ أَو أعْتقهُ على مَال ثمَّ أسلم أتجيز ذَلِك كُله قَالَ نعم
290 - قلت فَإِن قتل أَو لحق بِأَرْض الْحَرْب وَقسم مَاله هَل تجيز بَيْعه وشراءه وعتقه وهبته وتدبيره ومكاتبته قَالَ لَا أُجِيز شَيْئا من ذَلِك غير الدَّعْوَى فَإِنِّي أثبت نسب الْوَلَد مِنْهُ قلت وتورث هَذَا الإبن مَعَ ورثته قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن أعتق عبدا لَهُ وَهُوَ مُرْتَد ثمَّ أعتق إبنه ذَلِك العَبْد وَلَيْسَ لَهُ إِبْنِ الا إِبْنِ وَاحِد ثمَّ قتل الْمُرْتَد هَل يجوز عتقه أَو عتق الإبن قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَن الإبن لم يملكهُ وَلِأَن الْمُرْتَد لَا يجوز عتقه أَلا ترى أَن الإبن لَو مَاتَ قبل أَبِيه أَو قبل لُحُوق أَبِيه بدار الْحَرْب كَانَ العَبْد لغيره وَلَو أسلم لم يكن لَهُ العَبْد أَولا ترى أَنه لَا يملكهُ
292 - قلت أَرَأَيْت الإبن إِذا مَاتَ والإبن مُرْتَد ثمَّ قتل الْأَب مُرْتَدا لمن يكون مِيرَاث الْأَب وَللْأَب مولى وللإبن مولى قد أعقته غير مولى الاب قَالَ فالميراث لمولى الْأَب وَلَيْسَ لمولى الإبن مِنْهُ شَيْء
293 - قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام فاكتسب مَالا فِي ردته أَيكُون مِيرَاثا بَين ورثته قَالَ لَا وَلَكِن يكون فَيْئا فِي بَيت المَال قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ اكْتَسبهُ وَهُوَ مُرْتَد حَلَال دَمه بِمَنْزِلَة أهل الْحَرْب وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد نرى أَن مَا اكْتَسبهُ فِي ردته مِيرَاث لوَرثَته ونرى عتقه فِي ردته جَائِزا
اسم الکتاب :
السير الصغير - ت خدوري
المؤلف :
الشيباني، محمد بن الحسن
الجزء :
1
صفحة :
199
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir