الْمولى فيهم جَمِيعًا صَدَقَة الْفطر وان كَانُوا للتِّجَارَة فعلى الْمولى فيهم صَدَقَة التِّجَارَة وَلَيْسَ عَلَيْهِ فيهم صَدَقَة الْفطر
وَقَالَ ابو حنيفَة لَيْسَ على الرجل فِي رَقِيق امْرَأَته صَدَقَة الْفطر وَلَكِن الْمَرْأَة تُؤدِّي عَن نَفسهَا وعنهم
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَيْسَ على الرجل صَدَقَة الْفطر فِي عبيد عبيده وَلَا فِي رَقِيق امْرَأَته الا من كَانَ يَخْدمه مِنْهُم ولابد لَهُ مِنْهُ