responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحجة على أهل المدينة المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 53
وَقَالَ ابو حنيفَة رَحمَه الله فِي رجل تيَمّم حِين لم يجد المَاء ثمَّ قَامَ وَكبر وَدخل فِي الصَّلَاة وطلع عَلَيْهِ انسان مَعَه مَاء يعلم انه سيعطيه اَوْ وجده ان صلَاته متنقضه يتَوَضَّأ ثمَّ يُعِيد الصَّلَاة من اولها
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة اذا تيَمّم حِين لم يجد المَاء ثمَّ قَامَ فَكبر وَدخل فِي الصَّلَاة فطلع عَلَيْهِ انسان مَعَه مَاء يعلم ان سيعطيه فانه لَا يقطع صلَاته بل يُتمهَا بِالتَّيَمُّمِ
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَكَيف كَانَ هَذَا هَكَذَا قَالُوا لَان من قَامَ الى الصَّلَاة فَلم يجد مَاء فَعمل بِمَا امْرَهْ الله تَعَالَى بِهِ من التَّيَمُّم فقد اطاع الله وَلَيْسَ الَّذِي وجد المَاء بِأَطْهَرَ مِنْهُ لانهما امرا بِهِ جَمِيعًا فَكل قد عمل بِمَا امْر الله تَعَالَى بِهِ وانما الْعَمَل بِمَا امْر الله تَعَالَى بِهِ من الْوضُوء لمن وجد المَاء وَالتَّيَمُّم لمن لم يجد المَاء قبل ان يدْخل فِي الصَّلَاة

اسم الکتاب : الحجة على أهل المدينة المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست