responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحجة على أهل المدينة المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 513
وَقَالَ ابو حنيفَة فِي كَثِيره وقليله الْعشْر اذا سقى بِمَاء يجب بِهِ الْعشْر وَفِيه نصف الْعشْر اذا سقى بِمَاء يجب فِيهِ نصف الْعشْر من النَّضْح والغرب وَنَحْوهمَا
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي الرجل يكون لَهُ الارض فيجد مِنْهَا اربعة اوسق من التَّمْر وَمَا يقطف مِنْهَا اربعة اوسق من الزَّبِيب مَا يحصد مِنْهَا اربعة اوسق من الْحِنْطَة وَمَا يحصد مِنْهَا اربعة اوسق من القطنية انه

اسم الکتاب : الحجة على أهل المدينة المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست