responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحجة على أهل المدينة المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 476
الْعرض الَّذِي عِنْده ولمكان طَعَام قد جعله فِي بَيته رزقا لِعِيَالِهِ لسنتهم
الا ترَوْنَ ان هَذَا لَا يَسْتَقِيم وَلَيْسَ عَلَيْهِ عمل النَّاس
هَل رايتم اُحْدُ احتسب دينه فِي مَسْكَنه وخادمه وَترك اَوْ يحْتَسب فِي مَال التِّجَارَة انما تحسب الدُّيُون فِي اموال التِّجَارَة فان بَقِي بعد ذَلِك مَا يجب فِيهِ الزَّكَاة زَكَاة
- بَاب الرجل يكون عِنْده مَال يديره للتِّجَارَة
-
قَالَ ابو حنيفَة مَا كَانَ من مَال عِنْد رجل يديده للتِّجَارَة وَلَا ينض لَهُ

اسم الکتاب : الحجة على أهل المدينة المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست