responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحجة على أهل المدينة المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 423
فِيهَا فَلم يَأْتِي الْحول حَتَّى بلغت مَا تجب فِيهِ الزَّكَاة فانه يزكيها وان لم تتمّ الا قبل ان يحول عَلَيْهَا الْحول بِيَوْم وَاحِد اَوْ بُد مَا يحول عَلَيْهَا الْحول بِيَوْم وَاحِد ثمَّ لَا زَكَاة فِيهَا حَتَّى يحول عَلَيْهَا الْحول من يَوْم زكيت
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَكَيف قَالَ اهل الْمَدِينَة هَذَا وهم لَا يخالفوننا فِي ان الرجل اذا أَفَادَ مَالا كثيرا لم يزكه حَتَّى يحول يحول عَلَيْهِ الْحول مذ يَوْم أَفَادَهُ فَإِن قَالُوا لِأَن هَذَا عِنْده أصل مَال فِي مَاله حَتَّى يحول الْحول عَلَيْهِ اذا كَانَ عِنْده أصل مَال
قيل لَهُم أَنه أصل المَال الَّذِي كَانَ عِنْده لم يكن مَال يجب فِيهِ الزَّكَاة إِنَّمَا زكى مَا أَفَادَهُ فِي مَال تجب فِي مثله الزَّكَاة فان كَانَ عِنْده مَال تجب فِيهِ الزَّكَاة فَأفَاد فِيهِ مَالا قبل ان يحول

اسم الکتاب : الحجة على أهل المدينة المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست