وَكَانَ يَقُول لَا احب لَهُ ان يُعِيد صَلَاة الْفجْر وَلَا صَلَاة الْعَصْر لَان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى ان يصلى بعد صَلَاة الْفجْر حَتَّى تطلع الشَّمْس وَبعد صَلَاة الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس يَعْنِي التَّطَوُّع وَهَذَا تطوع
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا نرى ان يُعَاد الْمغرب خَاصَّة وَأما مَا سواهَا من الصَّلَوَات فَلَا نرى باسا ان يُصَلِّي مَعَ الامام من قد صلى فِي بَيته
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن قد رُوِيَ فَقِيه اهل الْمَدِينَة مَالك بن انس غير مَا قَالَ اصحابه
اُخْبُرْنَا مَالك عَن نَافِع ان ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا كَانَ يَقُول من صلى