responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحجة على أهل المدينة المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 167
الا ترَوْنَ ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم قَالَ لَا تُسَافِر المراة ثَلَاثَة ايام الا وَمَعَهَا ذُو رحم محرم فَجعل السّفر ثَلَاثَة ايام وَلم يَجْعَل ذَلِك اقل من ذَلِك اَوْ مَا دون سفر يجب عَلَيْهَا فِيهَا اخراج الْمحرم مَعهَا فَكَذَلِك الصَّلَاة لَا تقصر فِيمَا دون ذَلِك ارايتم المراة لَو خرجت فِيمَا دون ذَلِك الى مسيرَة اربعة برد اتقصر لصَلَاة وَفِي حَدِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم انه رخص لَهَا ان تخرج الى اقل من ثَلَاثَة ايام بِغَيْر محرم فَكيف تقصر وخروجها ذَلِك لَيْسَ بسفر مَعَ احاديث كَثِيرَة قد جَاءَت فِي ذَلِك
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان بن صَالح عَن حَمَّاد عَن ابراهيم النَّخعِيّ قلت فِيمَا تقصر الصَّلَاة قَالَ فِي الْمَدَائِن وواسط وَنَحْوهمَا
اُخْبُرْنَا ابو مُعَاوِيَة المكفوف عَن الاعمش عَن ابي صَالح عَن ابي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم لَا يحل لامراة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الاخر ان تُسَافِر سفرا يكون ثَلَاثَة ايام فَصَاعِدا الا وَمَعَهَا ابوها اَوْ زَوجهَا اَوْ اخوها اَوْ ذُو محرم مِنْهَا فَكَذَلِك جعلنَا الصَّلَاة لَا تقصر فِي اقل من مسيرَة ثَلَاثَة ايام
قَالُوا فقد قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم لَا يحل لَهَا ان تُسَافِر سفرا يكون ثَلَاثَة ايام فقد جعل مَا دون ثَلَاثَة الايام سفرا
قيل لَهُم انه سفرا وَلَيْسَ مِمَّا تقصر فِيهِ الصَّلَاة كَمَا ان الْمُسَافِر لَو اتى

اسم الکتاب : الحجة على أهل المدينة المؤلف : الشيباني، محمد بن الحسن    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست