مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
93
كَانَ من وجع أَو مُصِيبَة قطعهَا رجل تنحنح فِي الصَّلَاة لعذر بِهِ فَحصل مِنْهُ حُرُوف فَهُوَ عَفْو وَإِن كَانَ لغيره عذر يَنْبَغِي أَن تفْسد الصَّلَاة عِنْدهمَا رجل عطس فَقَالَ لَهُ رجل فِي الصَّلَاة يَرْحَمك الله أَو استفتح فَفتح عَلَيْهِ فِي صلَاته أَو أجَاب رجلا فِي الصَّلَاة بلآ إِلَه إِلَّا الله فَهَذَا كَلَام وَإِن فتح على الإِمَام لم يكن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بِلَا خلاف أَبُو يُوسُف يَقُول إِن هَذَا ثَنَاء فَلَا يتَغَيَّر بالعزيمة وهما يَقُولَانِ إِن هَذَا خرج مخرج الْجَواب فِي مَحَله وَهُوَ يحْتَمل أَن يكون جَوَابا فَصَارَ كلَاما
قَوْله لم يكن كلَاما أَي مُفْسِدا للصَّلَاة لقَوْله (عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام) إِذا استطعمك الإِمَام فأطعموه وَلَكِن هَذَا إِذا كَانَ فِيهِ إصْلَاح صَلَاة
قَوْله وَلم يشبه الحَدِيث فسره بِالْأَصْلِ بِأَنَّهُ إِذا دَعَاهُ مَا يَسْتَحِيل سُؤَاله من الْعباد كالمغفرة وَنَحْوهَا فَإِنَّهُ لَا يفْسد وَلَو سَأَلَ شَيْئا مِمَّا لَا يَسْتَحِيل سُؤَاله من الْعباد مثل قَوْله اللَّهُمَّ زَوجنِي فُلَانَة فَسدتْ
قَوْله وَكَذَلِكَ إِن صلى أَي الْخَطِيب إِلَّا إِذا قَرَأَ آيَة {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا صلوا عَلَيْهِ وسلموا تَسْلِيمًا} فَيصَلي السَّامع فِي نَفسه وَهَذَا إِذا كَانَ قَرِيبا من الإِمَام وَإِن كَانَ بَعيدا اخْتلف الْمَشَايِخ فِيهِ والأحوط السُّكُوت
قَوْله يتبعهُ لِأَنَّهُ مُجْتَهد فِيهِ وَطَاعَة الإِمَام وَاجِب فِي الْمُجْتَهد فَلهُ أَن يُتَابِعه لِأَنَّهُ تبعه وهما قَالَا إِنَّه مَنْسُوخ فَلَا يجب على الْمُقْتَدِي اتِّبَاعه وَإِذا لم يُتَابِعه قيل إِنَّه يقف قَائِما فيتابعه من هَذَا الْوَجْه لِأَن الْمُتَابَعَة فِي الأَصْل وَاجِبَة عَلَيْهِ وَقيل يقْعد تَحْقِيقا للمخالفة ودلت المسئلة على أَن الْمُقْتَدِي فِي الْوتر من كلَاما
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
93
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir