responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 89
بَاب الرجل يدْرك الْفَرِيضَة فِي جمَاعَة وَقد صلى بعض صلَاته
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة فِي رجل صلى من الظّهْر رَكْعَة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كَحَدِيث رِفَاعَة وَحمل كثير مِنْهُم كعلي الْقَارِي وَغَيره على أَنَّهَا كَانَت فِي بعض الأحيان وعَلى هَذَا لَا بَأْس بِالزِّيَادَةِ أَحْيَانًا اتبَاعا للأحاديث وَذكر كثير مِنْهُم فِي وَجه الْمَنْع أَنه يُؤَدِّي إِلَى تنفير الْمُؤمنِينَ فيفهم مِنْهُ أَنه لَو لم يكن ذَلِك فَلَا بَأْس بِهِ وَقد صرح بِهِ ابْن أَمِير حَاج فِي شرح منية الْمُصَلِّي وَقد حققنا الْمقَام بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ فِي السّعَايَة فَعَلَيْك بِهِ
قَوْله أجزاه قَالَ زفر لَا يَصح لِأَن مَا أَتَى بِهِ وَقع فَاسِدا وَهَذَا بِنَاء عَلَيْهِ فَلَا يَصح لِأَنَّهُ بِنَاء على الْفَاسِد وَلنَا أَن الْمُشَاركَة فِي جُزْء كَاف كَذَا قَالَ الصَّدْر الشَّهِيد وَأَصله مَا روى فِي الصِّحَاح أَن بعض أَصْحَابه (صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَسلم) كَانُوا يَرْكَعُونَ ويسجدون قبل رُكُوعه وَسُجُوده فزجرهم النَّبِي (عَلَيْهِ السَّلَام) ومنعهم وَلم يرَوا أَنه أَمرهم بِإِعَادَة صلَاتهم فَعلم أَن التَّقْدِيم لَيْسَ بمفسد نعم هُوَ مَكْرُوه أَشد الْكَرَاهَة
قَوْله لم يعْتد بهَا أَي لَا يصير مدْركا لتِلْك الرَّكْعَة عندنَا خلافًا لزفَر لِأَنَّهُ أدْركهُ فِي مَاله حكم الْقيام وَلنَا أَن الِاقْتِدَاء شركَة وَبِنَاء وَالْقِيَام لَيْسَ من جنس الرُّكُوع حَقِيقَة فَلَا يتَحَقَّق الشّركَة
قَوْله وَلَا يعْتد إِلَخ أَي يُعِيد مَا أحدث فِيهِ وَلَو لم يعد لم يجزه لِأَن الِانْتِقَال من الرُّكْن إِلَى الرُّكْن مَعَ الطَّهَارَة شَرط وَلم يُوجد
قَوْله فَإِنَّهُ يعيدإلخ ليَقَع أَفعَال الصَّلَاة مرتبَة وَإِن لم يعد أجزاه لِأَن التَّرْتِيب فِي أَفعَال الصَّلَاة لَيْسَ بِفَرْض عندنَا فِي مَا شرع مكرراً خلافًا لزفَر
بَاب الرجل يدْرك الْفَرِيضَة فِي جمَاعَة وَقد صلى بعض صَلَاة
قَوْله رَكْعَة وَإِن لم يُقيد الأولى بِالسَّجْدَةِ وَيقطع يشرع مَعَ الإِمَام وَهُوَ الصَّحِيح وَإِلَيْهِ مَال فَخر الْإِسْلَام
قَوْله ثمَّ يدْخل مَعَ الْقَوْم إحرازاً لفضيلة الْجَمَاعَة لِأَن الصَّلَاة بِالْجَمَاعَة

اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست