responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 533
بَاب الْبَازِي
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) قَالَ لَا بَأْس بصيد الْبَازِي وَإِن أكل مِنْهُ وَالْكَلب والفهد إِن أكلا مِنْهُ لم يُؤْكَل وكل شَيْء عَلمته من ذِي نَاب من السبَاع أَو ذِي مخلب من الطير فَلَا بَأْس بصيده وَلَا خير فِيمَا سوى ذَلِك إِلَّا أَن تدْرك ذَكَاته
مسَائِل مُتَفَرِّقَة لَيست لَهَا أَبْوَاب

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) قَالَ إِذا احتقن للصَّبِيّ بِاللَّبنِ فَلَا يحرم شَيْئا أخرس قريء عَلَيْهِ كتاب وَصِيَّة فَقيل لَهُ نشْهد عَلَيْك فَأومى بِرَأْسِهِ أَي نعم فَإِذا جَاءَ من ذَلِك مَا يعرف أَنه إِقْرَار فَهُوَ جَائِز وَلَا يجوز ذَلِك فِي الَّذِي يعتقل لِسَانه أخرس يكْتب كتابا أَو يؤمي بِرَأْسِهِ إِيمَاء يعرف فَإِنَّهُ يجوز نِكَاحه وطلاقه وعتقه وَبيعه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بَاب الْبَازِي
قَوْله لم يُؤْكَل لقَوْله (تَعَالَى) (فَكُلُوا مِمَّا أمسكن عَلَيْكُم) الْإِبَاحَة مُقَيّدَة بِشَرْط الْإِمْسَاك لصَاحبه وَلم يُوجد لِأَنَّهُ إِذا أكل مِنْهُ فَإِنَّمَا أمْسكهُ لنَفسِهِ
قَوْله فِيمَا سوى ذَلِك يُرِيد بِهِ إِذا أَخذ كلب غير معلم صيدا فَلَا خير فِيهِ إِذا قَتله إِلَّا أَن يدْرك ذَكَاته لقَوْله (تَعَالَى) (إِلَّا مَا ذكيتم)
مسَائِل مُتَفَرِّقَة لَيست لَهَا أَبْوَاب

قَوْله فَلَا يحرم شَيْئا لِأَن حُرْمَة الرَّضَاع إِنَّمَا يثبت بِاللَّبنِ الَّذِي يشربه الصغار لِمَعْنى النمو

اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست