مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
510
عبد بَين رجلَيْنِ قتل مولى لَهما فعفى أَحدهمَا بَطل الْجَمِيع وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) يدْفع الَّذِي عفى عَنهُ نصف نصِيبه إِلَى الآخر أَو يفْدِيه بِربع الدِّيَة رجل قتل عبدا أَو جَارِيَة قِيمَته عشرُون ألفا خطأ فعلى عَاقِلَته فى العَبْد عشرَة آلَاف دِرْهَم إِلَّا عشرَة وفى الْجَارِيَة خَمْسَة آلَاف دِرْهَم إِلَّا عشرَة روى ذَلِك عَن عبد الله وَإِبْرَاهِيم (رضى الله عَنْهُمَا) فى الدِّيات وَقَالَ أَبُو يُوسُف (رَحمَه الله) عَلَيْهِ الْقيمَة بَالِغَة مَا بلغت وَإِن غصب جَارِيَة قيمتهَا عشرُون فَمَاتَتْ فى يَده فَعَلَيهِ عشرُون ألفا
بَاب فى غصب الْمُدبر وَالْعَبْد وَالْجِنَايَة فى ذَلِك
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أَبى حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) عبد قطعت
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من غير تعين فَإِذا انْقَلب مَالا احْتمل بطلَان الْكل وَهُوَ أَن يعبر بتعلقه بِنَصِيب الآخر وَاحْتمل أَن يعْتَبر مُتَعَلقا بِنَصِيب نَفسه واحتملا التنصيف بِأَن يعْتَبر شَائِعا فَلَا يجب المَال بِالشَّكِّ
قَوْله بَالِغَة مَا بلغت لِأَن الضَّمَان بدل الْمَالِيَّة فَيجب بحسبها كَمَا فى الْغَصْب حَيْثُ يجب قيمَة الْمَغْصُوب بَالِغَة مَا بلغت وَلأبي حنيفَة وَمُحَمّد أَنه (تَعَالَى) أوجب الدِّيَة مُطلقًا بقوله ودية مسلمة إِلَى أَهله وَهِي اسْم للْوَاجِب بِمُقَابلَة الْآدَمِيَّة فَيجب اعْتِبَارهَا وَلَا يجوز الزِّيَادَة عَلَيْهَا وَلما كَانَت قيمَة الْحر مقدرَة بِعشْرَة آلَاف دِرْهَم نقصنا مِنْهَا فى العَبْد بِعشْرَة إِظْهَارًا لانحطاط مرتبته وَهُوَ مَرْوِيّ عَن عبد الله بن مَسْعُود حَيْثُ قَالَ لَا يبلغ بِقِيمَة العَبْد دِيَة الْحر وَينْقص مِنْهُ عشرَة دَرَاهِم رَوَاهُ الْقَدُورِيّ فِي شرح مُخْتَصر الْكَرْخِي وروى عبد الرَّزَّاق مثله عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَالشعْبِيّ بِخِلَاف قَلِيل الْقيمَة فَإِنَّهُ لَا أثر فِيهِ فقدرنا بِقِيمَتِه
بَاب فى غصب الْمُدبر وَالْعَبْد وَالْجِنَايَة فى ذَلِك
قَوْله فَعَلَيهِ قِيمَته أقطع لِأَن الْغَصْب مُبْطل لسراية الْجِنَايَة فَصَارَ كَأَنَّهُ
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
510
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir