responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 506
بَاب فِي جَنَابَة العَبْد الْمكَاتب
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) رجل قَالَ لعَبْدِهِ إِن قتلت فلَانا أَو رميته أَو شججته فَأَنت حر فَفعل فَهُوَ مُخْتَار للْفِدَاء رجل قطع يَد عبد عمدا فَأعْتقهُ الْمولى ثمَّ مَاتَ من ذَلِك فَإِن كَانَ لَهُ وَرَثَة غير الْمولى فَلَا قصاص فِيهِ وَإِلَّا اقْتصّ مِنْهُ وَهُوَ قَول أبي يُوسُف (رَحمَه الله) وَقَالَ مُحَمَّد (رَحمَه الله) لَا قصاص فى ذَلِك وعَلى الْقَاطِع أرش الْيَد وَمَا نَقصه ذَلِك إِلَى أَن أعْتقهُ وَيبْطل الْفضل رجل قتل مكَاتبا عمدا فَإِن ترك وَرَثَة أحراراً أَو ترك وَفَاء فَلَا قصاص فِيهِ وَإِن لم يتْرك وَفَاء وَله وَرَثَة أحرارا اقْتصّ مِنْهُ فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَإِن لم يتْرك وَارِثا غير الْمولى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بَاب فى جِنَايَة العَبْد وَالْمكَاتب
قَوْله فَهُوَ مُخْتَار للْفِدَاء لِأَنَّهُ بِهَذَا الْكَلَام أعْتقهُ بعد الْجِنَايَة وَهُوَ عَالم بِهِ
قَوْله فَلَا قصاص فِيهِ لاشتباه الْوَلِيّ وَلَا يرْتَفع الِاشْتِبَاه بالاجتماع لِأَنَّهُ لَا يُمكن الْقَضَاء للْمَجْهُول
قَوْله لَا قصاص فى ذَلِك لِأَنَّهُ اشْتبهَ سَبَب الْحق فَألْحق باشتباه الْوَلِيّ وَصَارَ كَمَا لَو كَانَ الْقَتْل خطأ وَالْمَسْأَلَة بِحَالِهَا لَا يجب قيمَة النَّفس وَإِنَّمَا يجب أرش الْيَد وَمَا نَقصه الْقطع إِلَى أَن أعْتقهُ كَذَلِك هَهُنَا وَلَهُمَا أَن المستوفي مَعْلُوم وَهُوَ الْمولى وجهالة السَّبَب لَا يمْنَع لِأَنَّهُ لَا يُفْضِي إِلَى الْمُنَازعَة بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ الْقطع خطأ لِأَن الْعتْق يمْنَع سرَايَة الْجِنَايَة إِذا كَانَت خطأ لتبدل الْمُسْتَحق حَال ابْتِدَاء جِنَايَة الْمولى وَحَالَة السَّرَايَة العَبْد وتبدل الْمُسْتَحق يمْنَع السَّرَايَة أما إِذا كَانَ عمدا فالعتق لَا يمْنَع السَّرَايَة لِأَن الْمُسْتَحق فى الْحَالين هُوَ العَبْد لِأَنَّهُ فِي اسْتِحْقَاق الْقصاص يبْقى على أصل الْحُرِّيَّة وَإِنَّمَا يسْتَوْفى الْمولى بطريقة النِّيَابَة وَنَظِيره مَا ذكر بعد هَذَا أَن الْمكَاتب إِذا قتل من وَفَاء إِن كَانَ لَهُ وَرَثَة آخر فَلَا قصاص فِيهِ وَإِن لم يكن إِلَّا الْمولى فعلى الِاخْتِلَاف وَإِن لم يتْرك وَفَاء وَله وَرَثَة أَحْرَار اقْتصّ مِنْهُ الْمولى بِالْإِجْمَاع

اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست