مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
499
الْحجر فَلَا شَيْء على الرَّامِي مَجُوسِيّ رمى صيدا ثمَّ أسلم ثمَّ وَقعت الرَّمية بالصيد لم يُؤْكَل وَإِن رَمَاه وَهُوَ مُسلم ثمَّ تمجس أكل محرم رمى صيدا ثمَّ حل فَوَقَعت الرَّمية بالصيد فَعَلَيهِ الْجَزَاء وَإِن رمى حَلَال ثمَّ أحرم فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَالله أعلم
بَاب الرجل يقطع يَد إِنْسَان ثمَّ يقْتله
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) رجل قطع يَد رجل خطأ ثمَّ قَتله عمدا قبل أَن تَبرأ يَده أَو قطع يَده عمدا ثمَّ قَتله خطأ أَو
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فَلم ينْعَقد رميه مُوجبا للضَّمَان وَبعد ذَلِك لم يُوجد فعل آخر حَتَّى يجب بِهِ الضَّمَان
قَوْله أكل لِأَن هَذَا الحكم يتَعَلَّق بأهلية الْفَاعِل فَيعْتَبر حَالَة الْفِعْل
قَوْله فَلَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَن هَذَا الضَّمَان يتَعَلَّق بإجرام الرَّامِي فَيعْتَبر حَالَة الْفِعْل
بَاب الرجل يقطع يَد إِنْسَان ثمَّ يقْتله
قَوْله يُؤْخَذ بالأمرين لِأَن الْجمع بَين الْجِرَاحَات وَاجِب مَا أمكن وَيجْعَل الآخر تتميماً للْأولِ لِأَن الْقَتْل فِي الْأَعَمّ يكون بضربات متعاقبات إِلَّا أَن لَا يُمكن الْجمع وَهُوَ أَن يخْتَلف حكم الْفِعْلَيْنِ كَمَا فِي الْفَصْلَيْنِ الْأَوَّلين أَو يَتَخَلَّل الْبُرْء كَمَا فِي الْفَصْلَيْنِ الْأَخيرينِ وَمَتى لم يَتَخَلَّل الْبُرْء وتجانس الفعلان إِن كَانَ خطاء يجمع بِالْإِجْمَاع وَاكْتفى بدية وَاحِدَة وَإِن كَانَ عمدا عِنْد أبي حنيفَة بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ اعْتبر جِهَة التَّعَدُّد فَقطع ثمَّ قتل وَإِن شَاءَ مَال إِلَى جِهَة الِاتِّحَاد فَقتل لَا غير وَعِنْدَهُمَا لَا يجوز لَهُ إِلَّا الْقَتْل والحجج تعرف فِي الْمُخْتَلف
قَوْله فَفِيهِ دِيَة وَاحِدَة لِأَنَّهُ لما برأَ من الأسواط فَكَأَنَّهَا لم تُوجد فِي حق الضَّمَان دون التَّعْزِير وَإِنَّمَا يحصل الْقَتْل بِمَا بَقِي فَلَا يجب إِلَّا دِيَة وَاحِدَة وَيجب التعزيز بِتِلْكَ الأسواط الَّتِي اندملت
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
499
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir