مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
461
مكَاتب وطئ أمة على وَجه الْملك بِغَيْر إِذن الْمولى ثمَّ اسْتحقَّت فَعَلَيهِ الْعقر وَيُؤْخَذ بِهِ فِي الْكِتَابَة وَإِن وَطئهَا على وَجه النِّكَاح لم يُؤْخَذ بِهِ حَتَّى يعْتق وَكَذَلِكَ الْمَأْذُون لَهُ مكَاتب اشْترى جَارِيَة بيعا فَاسِدا فَوَطِئَهَا ثمَّ ردهَا أَخذ بالعقر فِي الْكِتَابَة وَكَذَلِكَ العَبْد الْمَأْذُون
مسَائِل من كتاب الْمكَاتب لم تشاكل مَا فِي الْأَبْوَاب
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) أم ولدت كاتبها مَوْلَاهَا ثمَّ مَاتَ عتقت وَبَطلَت الْكِتَابَة أم ولد النَّصْرَانِي أسلمت فعلَيْهَا أَن تسْعَى فِي قيمتهَا رجل قَالَ لعَبْدِهِ قد جعلت عَلَيْك ألفا تؤديها إِلَى نجوما
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله وَيُؤْخَذ بِهِ فِي الْكِتَابَة لِأَن هَذَا الْمهْر وَجب بِسَبَب الشِّرَاء لِأَنَّهُ لَوْلَا الشِّرَاء لوَجَبَ الْحَد فَصَارَ هَذَا المَال من تَوَابِع التِّجَارَة فَيلْحق بهَا
قَوْله حَتَّى يعْتق لِأَنَّهُ لَيْسَ من توافع التِّجَارَة وَلَيْسَ من بَاب الْكسْب فَلم يكن الْتِزَامه دَاخِلا فِي ولَايَة الْمكَاتب بِغَيْر إِذن الْمولى فَصَارَ كَدين الْكفَالَة
مسَائِل من كتاب الْمكَاتب لم تشاكل مَا فِي الْأَبْوَاب
قَوْله وَبَطلَت الْكِتَابَة وَسقط بدل الْكِتَابَة لِأَن بدل الْكِتَابَة إِنَّمَا يجب عَلَيْهَا إِذا عتقت بِالْكِتَابَةِ وَهَذِه عتقت بِسَبَب الِاسْتِيلَاد فَلَا يجب عَلَيْهَا بدل الْكِتَابَة
قَوْله فعلَيْهَا أَن تسْعَى أَي يقْضِي عَلَيْهَا بِأَن تسْعَى فِي قيمتهَا فتعتق وَقَالَ زفر تعْتق فِي الْحَال وَعَلَيْهَا الساعية وَهِي حرَّة تسْعَى لِأَن الْإِسْلَام أوجب إِزَالَة الرّقية عَن ملكه فِي الْحَال فَقَامَ الْإِعْتَاق مقَامه هَهُنَا فَوَجَبَ تَعْجِيله وَلنَا أَن الْإِزَالَة وَجَبت بطرِيق النّظر وَهَهُنَا النّظر فِي السّعَايَة
قَوْله فَهُوَ جَائِز لِأَن الِاعْتِيَاض عَن الْأَجَل رَبًّا من وَجه وشراؤه من الْمكَاتب شِرَاء من وَجه والربا يجْرِي فِي الشِّرَاء فَإِذا لم يكن هَذَا شِرَاء من وَجه
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
461
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir