responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 454
على صَاحبه وَلَا يَأْخُذ الْمولى الْغَائِب بِشَيْء وَإِن قبل الْغَائِب أَو لم يقبل فَلَيْسَ بِشَيْء وَالْكِتَابَة لَازِمَة للشَّاهِد أمة كاتبت عَن نَفسهَا وَعَن ابْنَيْنِ صغيرين لَهَا فَهُوَ جَائِز وأيهم أدّى لم يرجع على صَاحبه
بَاب فِي العَبْد بَين رجلَيْنِ يكاتبانه أَو يكاتبه أَحدهمَا
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) عبد بَين رجلَيْنِ أذن أحدهم لصَاحبه أَن يُكَاتب نصِيبه بِأَلف وَيقبض فكاتب وَقبض
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شَيْء وللمولى أَن يَأْخُذ الْحَاضِر بِكُل بدل الْكِتَابَة وَلِأَن الْبَدَل عَلَيْهِ فَأَيّهمَا أدّى عتقا أما الْحَاضِر فَلِأَن الْبَدَل عَلَيْهِ وَأما الْغَائِب فَلِأَنَّهُ مُحْتَاج إِلَيْهِ ليصل إِلَى الْعتْق وَلَا يرجع أَحدهمَا على صَاحبه أما الْحَاضِر فَلِأَن الْبَدَل عَلَيْهِ وَأما الْغَائِب فَلِأَنَّهُ مُتَبَرّع فِي ذَلِك فَلَيْسَ لَهُ ولَايَة الرُّجُوع
قَوْله لَازِمَة للشَّاهِد لِأَن الْكِتَابَة نفذت كَذَلِك من غير قبُوله فَلَا يتَغَيَّر بقوله
بَاب فِي العَبْد بَين رجلَيْنِ يكاتبانه أَو يكاتبه أَحدهمَا
قَوْله فَالْمَال للَّذين قبض عِنْد أبي حنيفَة الْكِتَابَة تتجزى فاقتصر على نصِيبه وَلَيْسَ للْآخر حق نقض الْكِتَابَة لوُجُود الْإِذْن مِنْهُ بهَا فَإِذا قبض شَيْئا من بذل الْكِتَابَة بِإِذن شَرِيكه يكون كُله لَهُ لِأَن الْإِذْن بِقَبض بدل الْكِتَابَة إِذن للْمكَاتب بِالْأَدَاءِ فَصَارَ مُتَبَرعا على الْكِتَابَة بِنَصِيبِهِ من الْكسْب وَعِنْدَهُمَا الْكِتَابَة لَا تتجزى فَكَانَ الْإِذْن بِكِتَابَة نصِيبه إِذْنا بِكِتَابَة الْكل فَإِذا كَاتب يكون مكَاتبا نصيب نَفسه بِحكم الْملك وَنصِيب شَرِيكه بِحكم التَّوْكِيل فَيكون مكَاتبا لَهما وَيكون بدل الْكِتَابَة بَينهمَا فَإِذا قبض من الْكَاتِب شَيْئا يكون ينهما وَإِذا عجز يبْقى بَينهمَا كَمَا كَانَ

اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست