مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
440
إِلَى حائك ينسجه بِالنِّصْفِ قَالَ فللحائك أجر مثله وَكَذَلِكَ إِن اسْتَأْجر رجلا ليحمل لَهُ طَعَاما بقفيز مِنْهُ وَكَذَلِكَ إِن اسْتَأْجر من رجل حمارا يحمل لَهُ طَعَاما بقفيز مِنْهُ فَالْإِجَارَة فَاسِدَة وَلَا يُجَاوز بِالْأَجْرِ قفيز رجل اسْتَأْجر رجلا يخبز لَهُ هَذِه الْعشْرَة المخاتيم هَذَا الْيَوْم بدرهم فَهُوَ فَاسد رجل اسْتَأْجر أَرضًا على أَن يكربها ويزرعها ويسقيها فَهُوَ جَائِز فَإِن اشْترط أَن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وَلأبي حنيفه أَن ذكر الْعَمَل يدل على اسْتِحْقَاق الْعَمَل وَذكر الْوَقْت يدل على ذكر اسْتِحْقَاق الْمَنْفَعَة وَالْجمع بَينهمَا غير مُمكن فَكَانَ الْمُسْتَحق مَجْهُولا والجهالة مَانِعَة لجَوَاز العقد
قَوْله فَهُوَ جَائِز لِأَنَّهُ شَرط مَا يَقْتَضِيهِ العقد لِأَن الزِّرَاعَة مُسْتَحقَّة بِهِ وَلَا ينْتَفع بِالْأَرْضِ من حَيْثُ الزِّرَاعَة إِلَّا بالكراب والسقي فَكَانَ الكراب والسقي مِمَّا يَقْتَضِيهِ العقد
قَوْله فَهُوَ فَاسد أما التَّثْنِيَة وَهُوَ أَن يردهَا مكروبة عِنْد الْبَعْض وَأَن يكربها مرَّتَيْنِ عِنْد الْبَعْض (وَهُوَ الصَّحِيح) فَلِأَنَّهُ شَرط مَا لَا يَقْتَضِيهِ العقد ولأحد الْعَاقِدين فِيهِ مَنْفَعَة فَكَانَ مُفْسِدا وَأما السرقنة فَإِن مَنْفَعَتهَا يبْقى إِلَى الْعَام الثَّانِي فَيكون هَذَا مثله
قَوْله فَلَا أجر لَهُ لَا الْمَعْقُود عَلَيْهِ جعل نصيب شَرِيكه مَحْمُولا شَائِعا وَأَنه مُسْتَحِيل لِأَن الْحمل فعل حَقِيقِيّ وكل فعل حَقِيقِيّ يعاين لَا وجود لَهُ فِي الشَّائِع فَالْعقد ورد على مَا لَا يحْتَمل الْوُجُود فَيبْطل
قَوْله لَا يجوز لِأَن الْأجر مَجْهُول فَلَا يجوز فَصَارَ كَمَا إِذا اسْتَأْجر امْرَأَة بطعامها وكسوتها للخبز وَله بلَى لَكِن هَذِه جَهَالَة لَا توجب الْمُنَازعَة لِأَن الْعَادة بَين النَّاس التَّوسعَة على الآظار والجري على مُوجب شهواتهن لحب الْوَلَد
قَوْله فَلَا خير فِيهِ وَكَذَا إِجَارَة السُّكْنَى بِالسُّكْنَى وَالرُّكُوب بالركوب واللبس
اسم الکتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
440
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir