responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 435
كتاب الْهِبَة

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رَضِي الله عَنْهُم) فِي رجل وهب لرجل عبدا على أَن يهب لَهُ عبدا فَلَيْسَ بِشَيْء حَتَّى يتقابضا ثمَّ هُوَ كَالْبيع يردان بِالْعَيْبِ رجل وهب لرجل دَارا فَعوضهُ عَن نصفهَا عبدا فَلهُ أَن يرجع فِي النّصْف الَّذِي لم يعوضه رجل وهب لرجل دَارا أَو تصدق عَلَيْهِ بدار على أَن يرد عَلَيْهِ شَيْئا مِنْهَا أَو يعوضه شَيْئا مِنْهَا أَو وهب لَهُ جَارِيَة على أَن
ـــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب الْهِبَة

قَوْله حَتَّى يتقابضا أَصله أَن الْهِبَة بِشَرْط الْعِوَض ينْعَقد تَبَرعا عندنَا حَتَّى لَا يتم إِلَّا بالتقابض وَتبطل بالشيوع وَلَا يجب بِهِ الشُّفْعَة فِي الْعقار وَإِذا اتَّصل الْقَبْض صاربيعا فَحِينَئِذٍ يجب بِهِ الشُّفْعَة فِي الْعقار وَيرد بِالْعَيْبِ
قَوْله فَلهُ أَن يرجع إِلَخ لِأَن الْمَانِع عَن الرُّجُوع خَاص فَامْتنعَ فِيهِ دون غَيره وَتَفْسِير التعويض أَن يَأْتِي الْمَوْهُوب لَهُ بِلَفْظ يعلم الْوَاهِب أَنه عوض هِبته بِأَن يَقُول هَذَا عوض هِبتك أَو مكافآت هِبتك أَو ثَوَاب هِبتك أَو بدل هِبتك أَو جَزَاء هِبتك أما إِذا وهب الْوَاهِب شَيْئا وَهُوَ لم يعلم بِأَن هَذَا عوض هِبته فَلِكُل وَاحِد أَن يرجع فِي هِبته
قَوْله وَالشّرط بَاطِل لِأَنَّهُ يُخَالف مُوجب العقد وَالْهِبَة لَا تفْسد بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَة

اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست