اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات الجزء : 1 صفحة : 432
فأودعها آخر فَهَلَكت فلرب المَال أَن يضمن الأول وَلَيْسَ لَهُ أَن يضمن الآخر وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) لَهُ أَن يضمن أَيهمَا شَاءَ فَإِن ضمن الآخر رَجَعَ على الأول وَالله أعلم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله أَيهمَا شَاءَ لِأَن الثَّانِي قبض المَال من يَد ضمين فَصَارَ ضَامِنا كمودع الْغَاصِب وَلأبي حنيفَة أَن نفس الْإِيدَاع الَّذِي لَا يقطع رَأْي الأول مُطلق لَهُ بِدَلِيل أَن الأول لَو لم يُفَارق الثَّانِي وَأمره أَن يحفظه لحضرته فَهَلَك لم يضمن فَإِذا فَارق الأول الثَّانِي فَإِنَّمَا يضمن الأول بالتضييع لترك الْحِفْظ وَالثَّانِي صَار أَمينا وَلم يضيع
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات الجزء : 1 صفحة : 432