responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 430
كتاب الْوَدِيعَة

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رَضِي الله عَنْهُم) فِي رجل فِي يَده ألف ادَّعَاهَا رجلَانِ كل وَاحِد مِنْهُمَا أَنَّهَا لَهُ أودعها إِيَّاه فَأبى أَن يحلف لَهما فالألف بَينهمَا وَعَلِيهِ ألف أُخْرَى وللمستودع أَن يخرج بالوديعة حَيْثُ شَاءَ ويضعها حَيْثُ شَاءَ ويدفعها إِلَى من شَاءَ من عِيَاله فَإِن نَهَاهُ الْمُودع أَن يخرج بهَا فَخرج بهَا ضمن وَإِن نَهَاهُ أَن يَدْفَعهَا إِلَى أحد من عِيَاله فَدَفعهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب الْوَدِيعَة

قَوْله فَأبى إِلَخ المسئلة على أَرْبَعَة أوجه إِمَّا أَن يحلف لكل وَاحِد مِنْهُمَا أَو حلف للْأولِ وَنكل للثَّانِي أَو على الْعَكْس أَو نكل لَهما جَمِيعًا فَإِن حلف لكل وَاحِد مِنْهُمَا فَلَا شَيْء لَهما وَإِن حلف للْأولِ وَنكل للثَّانِي فالألف لَهُ وَلَا شَيْء للْأولِ وَإِن نكل للْأولِ وَحلف للثَّانِي فالألف للْأولِ وَإِن نكل للثَّانِي أَيْضا فالألف بَينهمَا نِصْفَانِ وَعَلِيهِ ألف أُخْرَى لِأَنَّهُ أوجب الْحق لكل وَاحِد مِنْهُمَا ببذله أَو بِإِقْرَارِهِ وَيَنْبَغِي أَن لَا يقْضِي القَاضِي بِالنّكُولِ للْأولِ حَتَّى يحلفهُ للثَّانِي ليظْهر وَجه الحكم فإذانكل لَهما قضى لَهَا جملَة
قَوْله حَيْثُ شَاءَ أجمع أَصْحَابنَا أَن لَهُ أَن يخرج بالوديعة إِذا لم يكن لَهُ حمل وَمؤنَة فَإِذا فعل لَا يضمن طَال الْخُرُوج أَو قصر وَأما إِذا كَانَ لَهُ حمل وَمؤنَة اخْتلفُوا فِيهِ فَقَالَ أَبُو حنيفَة لَهُ ذَلِك فِي الْوَجْهَيْنِ وَلَا يضمن طَال الْخُرُوج أم قصر وَقَالَ مُحَمَّد لَيْسَ لَهُ ذَلِك إِذا فعل ضمن طَال الْخُرُوج أَو قصر قَالَ

اسم الکتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير المؤلف : اللكنوي، أبو الحسنات    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست